اعلان

اعلان
Affichage des articles dont le libellé est دروس ومحاضرات. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est دروس ومحاضرات. Afficher tous les articles
samedi 8 juillet 2017

تشكيلة المجلس الوطني للنقل البري واللجنة التقنية الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة واللجنة الولائية للعقوبات الإدارية وصلاحياتها وسيرها

تشكيلة المجلس الوطني للنقل البري واللجنة التقنية الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة واللجنة الولائية للعقوبات الإدارية وصلاحياتها وسيرها



يتضمن تشكيلة المجلس الوطني للنقل البري واللجنة التقنية الوزارية
المشتركة لنقل المواد الخطرة واللجنة الولائية للعقوبات الإدارية وصلاحياتها وسيرها.


يرأس المجلس الوطني للنقل البري الذي يدعي في صلب النص "المجلس" ممثل الوزير المكلف بالنقل.
   ويتكون من :

   - ممثل وزير الدفاع الوطني،
   - ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
   - ممثل وزير المالية،
   - ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
   - ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
   - ممثل وزير الاشغال العمومية،
   - ممثل وزير الصناعة،
   - ممثل وزير الطاقة والمناجم،
   - ممثل وزير السكن والتعمير،
   - ممثل وزير العمل والضمان الاجتماعي،
   - ممثل وزير المجاهدين،
   - ثلاثة (3) ممثلين منتخبين عن منظمات النقل البري الاكثر تمثيلا.

   يمكن ان يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته.

   تتولي المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالنقل الامانة التقنية للمجلس.

يعين أعضاء المجلس اسميا بقرار من الوزير المكلف بالنقل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء علي اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.

يجب أن يكون ممثلو الدوائر الوزارية في المجلس برتبة مدير في الإدارة المركزية علي الأقل.

يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء علي استدعاء من رئيسه.

   ويمكنه أن يجتمع كلما دعت الحاجة الي ذلك بطلب من الوزير المكلف بالنقل.

   يعد الرئيس جدول الأعمال ويبلغه الي كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع.

يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه ويوافق عليه الوزير المكلف بالنقل بقرار.

لاتصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه علي الاقل.

تتخذ مداولات المجلس بالآغلبية البسيطة لأصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تدون أراء المجلس وتوصياته في محضر يوقع عليه الرئيس ويبلغ الي الوزير المكلف بالنقل.

يعد المجلس تقريرا سنويا للنشاط ويرسله الي الوزير المكلف بالنقل.

في إطار المهام المسندة إليه يضطلع المجلس بإبداء أراء وتوصيات في جميع المسائل التي يعرضها عليه الوزير المكلف بالنقل، لاسيما إبداء رأيه فيما يأتي :

   - السياسة الوطنية للنقل البري،
   - استراتيجية تطوير قطاع النقل البري،
   - الامتيازات الممنوحة
   - التنظيم العام لنشاطات مختلف أنماط النقل البري، لاسيما بالنسبة للجوانب المتعلقة بمخططات النقل الوطنية واستغلال المنشآت القاعدية الخاصة باستقبال ومعاملة المسافرين والبضائع وبتطوير النشاطات المتعددة الأنماط.
   - تسعيرة خدمات النقل البري.
يمكن المجلس أن ينشيء بداخله لجان خاصة للتكفل بمختلف أقسام النقل البري.

يمكن أن تستعين اللجان الخاصة المذكورة أعلاه، في إطار أشغالها بأي شخص من شأنه أن ينيرها في مداولاتها.

يرأس اللجنة التقنية الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة التي تدعي في صلب النص "اللجنة" ممثل الوزير المكلف بالنقل. وتتكون من :
    - ممثل وزير الدفاع الوطني،
   - ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
   - ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
   - ممثل وزير الاشغال العمومية،
   - ممثل وزير الصناعة،
   - ممثل وزير الطاقة والمناجم،
   - ممثل وزير التجارة،
   - ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
   - ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
   - ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
   - ممثل قيادة الدرك الوطني،
   - ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
   - ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
   - ممثل محافظة الطاقة الذرية،
   - ممثل معهد باستور في الجزائر،
   - ممثل المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات،
   - ممثل المركز الوطني للوقاية والأمن في الطرقات،
   - ممثل المركز الوطني لعلم السموم.

   يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص عن شأنه أن ينيرها في مداولاتها.

   تتولي الامانة التقنية للجنة المديرية المكلفة بالنقل البري التابعة لوزارة النقل.

يعين أعضاء اللجنة اسميا بقرار من الوزير المكلف بالنقل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء علي اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.

يجب أن يكون ممثلو الدوائر الوزارية في اللجنة برتبة نائب مدير في الإدارة المركزية علي الاقل.

تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء علي استدعاء من رئيسها.

   ويمكنها أن تجتمع كلما دعت الحاجة الي ذلك بطلب من رئيسها أو من ثلث (3/1) أعضائها.

   يعدالرئيس جدول الاعمال ويبلغه الي كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع.

يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه ويوافق عليه الوزير المكلف بالنقل بقرار.

لاتصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها علي الاقل.

تكون نتائج أشغال اللجنة موضوع محضر يوقع عليه الرئيس.

   يبلغ الرئيس نتائج أشغال اللجنة الي الوزير المكلف بالنقل.

 تبلغ اللجنة حصيلة سنوية للنشاط الي الوزير المكلف بالنقل.

في إطار المهام المسندة إليها تكلف اللجنة علي الخصوص بما يأتي :

   - تقترح كل التدابير الكفيلة بضمان التحكم الافضل في العمليات المرتبطة بحركة المواد الخطرة قصد تكييف شروط النقل وكيفياته بشكل منتظم مع التطور التقني والمقاييس والآطر التنظيمية الملائمة،
   - تحدد تصنيف الطرود وقواعده والإجراءات المطابقة له، لاسيما في مجال توضيب هذه الطرود وتصور تغليفها وصنعها وصيانتها وتحضيرها وإرسالها وتوجيهها وإيداعها لدي العبور وتسليمها عند الوصول وتداولها وإشارتها وشحنها وتفريغها وحركة مرور المركبات،
   - السهر علي تطبيق الاحكام المصادق عليها.

   وفي هذا الصدد، تقوم اللجنة بمماثلة المقاييس والاساليب التطبيقية الوطنية والدولية في هذا المجال، وإبداء التوصيات ودراسة المسائل الخاص المرتبطة بها واقتراح الحلول.

تتشكل اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية التي تدعي "اللجنة" من :
   - مدير النقل في الولاية، رئيسا،
   - ممثل مديرية المنافسة والاسعار في الولاية،
   - ممثل مديرية التقنين والشؤون العامة في الولاية،
   - ممثل مديرية المناجم والصناعة،
   - ممثل مجموعة الدرك الوطني في الولاية،
   - ممثل الامن الولائي،
   - الممثل المنتخب عن هيئات النقل البري.
   يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن ينيرها في مداولاتها.
   تتولي الامانة التقنية للجنة مصلحة النقل البري التابعة لمديرية النقل في الولاية.

تعد قائمة أعضاء اللجنة اسميا بقرار من الوالي المختص إقليميا.

تجتمع اللجنة بمقر مديرية النقل في الولاية بناء علي استدعاء من رئيسها مرة واحدة في الشهر علي الاقل.
   تكون مدة عهدة الأعضاء سنوية. ويتم تجديد الاعضاء في نفس الاشكال.

تكلف اللجنة لاسيما باقتراح علي الوالي المختص إقليميا، العقوبات الادارية.

يستدعي مرتكبو المخالفة الي الاجتماع بأسبوع علي الاقل قبل التاريخ المحدد حيث يتعين علي اللجنة النظر في محاضر المخالفات.

تستمع اللجنة الي مرتكبي المخالفة أو إلي ممثليهم المفوضين قانونا وتفصل  في الاقتراحات الخاصة بالعقوبات التي ستسلط عليهم.
   إذا لم يمتثل مرتكب المخالفة للاستدعاء الثاني أو لم يبرر غيابه قانونا، فإن اللجنة تفصل قانونا علي أساس المحضر الذي تعده السلطات الؤهلة.
   يتخذ القرار بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

يبلغ رئيس اللجنة الاقتراحات الخاصة بالعقوبات الي الوالي المختص إقليميا الذي يجب ان يتخذ قراره في غضون العشرة (10) أيام التي تلي إرسال المحضر.

تبلغ المصالح المختصة التابعة لمجموعة الدرك الوطني أو الأمن الولائي قرار الوالي، حسب الحالة، الي مرتكب المخالفة.
   كما ترسل نسخة من قرار الوالي مرفقة بملخص محضر اجتماع اللجنة ومحضر المخالفة الي وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

تدون نتائج اللجنة في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.

النقل العمومي والنقل المشترك ونقل البضائع في القانون الجزائري

النقل العمومي والنقل المشترك ونقل البضائع

مقدمة:  النقل المشترك ونقل البضائع لها أهمية كبرى بالنسبة للاقتصاد الوطني وما يمكن أن ينجر عنها من أخطار لذلك تطلب الأمر تنظيمات مناسبة حيث أعطى المرسوم 06-88 لوزير النقل إصدار قرارات من تلقاء نفسه لتنظيم هذا القطاع وتقليص أخطاره إلى حد ما مثال على ذلك المادة(131)من المرسوم المذكور التي نصت على تهيئة المركبات الذاتية الحركة ومقطوراتها بكيفية تمكن من تخفيض الأخطار والحوادث الجسمانية بالنسبة لأصناف المركبات التي تنقل الأشخاص.
تعريف: النقل المشترك هو كل نقل في المركبات المهيأة لاكثر من08 أشخاص زيادة على السائق أو تجدر الإشارة إلى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن10 سنوات يعتبرون نصف مقعد إذا قل عددهم عن10 أطفال ويمنع منعا باتا من الصعود والنزول من هذه المركبات أو الحافلات إذا كانت في حالة سير،كما يمنع الوقوف في مدرجاتها.
المخالفات التي يمكن تسجيلها:
01-الوقوف في غير الأماكن المحددة بقرار من الوالي أو رئيس البلدية.
02-تجاوز السرعة المحددة لهذه المركبات.
03-الركاب الواقفون زائد عن العدد المسموح به كحد أقصى.
04-مراودة المسافرين في شتى الطرق.
تجهيزات المركبة:
1- قارورة إطفاء الحرائق صالحة للاستعمال.
2- علبة الإسعاف وبها ضروريات العلاج.
3- حاجز العلات عند التوقف.
4- مثلث الخطر.
5- بيان وعنوان القائم بالنقل بصفة ظاهرة وواضحة.
الوثائق الضرورية: الوثائق التي يجب توفرها عند السائق هي نفس وثائق سيارة الأجرة مع اختلاف بسيط نراه في شهادة الاستغلال التي هي عبارة عن بطاقة زرقاء،المحدد عليها عدد الركاب الجالسون والواقفون.
ما يلزم به القانون: *لقد أعطاها الأسبقيات في:
-عندما تكون هذه المركبة في حالة مغادرة الموقف.
-تخفيض السرعة عند الالتقاء بهذه المركبات وعند التلاقي في المنحدرات الصعبة فان أصحاب الشاحنات يتراجعون إلى الخلف موسعين الطريق لمركبة النقل المشترك.
-المركبات (المشترك) الخاصة بالنقل المشترك لها أماكن خاصة بالوقوف دون نقل البضائع.
نقل البضائع
تعريف:  هو نقل لمختلف البضائع والمواشي وغيرها ويخضع هو الأخر يخضع لترخيص(بطاقة صفراء)صادرة عن مديرية النقل بالولاية محل النشاط ويعد هذا الترخيص كسجل تجاري يستلزم دفع الضرائب مقابل استعماله.
الأحكام الخاصة للنقل العمومي للبضائعإن المرسوم06-88 قد وردت فيه أحكام،التي من شأنها ضمان سلام الحمولة ومستعمل الطريق منها ما يلي:
1-ربط كل حمولة تتجاوز الحدود الخارجية للمركبة ربطا محكما.
2-تثبيت السلاسل والأغطية والأشياء الأخرى الغير ثابتة حتى لا تخرج عن محيط المركبة نتيجة السرعة وعوامل أخرى.
3-احترام عرض الحمولة التي يجب أن لا تتجاوز03 أمتار وأن لا تجر الحمولة على الأرض.
ما يمكن أن يراقبه رجل الشرطة:
- وقوف المركبات في الأماكن المخصصة لها المحددة بقرار من الوالي أو رئيس البلدية.        
- الوقوف المعرقل لحركة المرور.
- تجاوز السرعة المحددة لهذه الفئات المحددة لهذه المركبات.
- الحمولة الخطيرة أو الغير موثوقة الرباط أو الغير مغطاة.
- الحمولة الزائدة.
التجهيزات:
- الأضواء المحددة لحجم المركبة.
- مثلث الخطر.
- قارورة إطفاء الحرائق.
- إشارة توضيح نوع النقل.
- صندوق الإسعاف.
الوثائق الإدارية:  هي نفس الوثائق الخاصة بالنقل المشترك.
الشاحنات الخاصة بنقل العمال: يجب أن تكون مهيأة لتأمين وسلامة المسافرين وراحتهم على أن تجهز كما يلي:
- مقاعد ثابتة.
- نوافذ.
- باب يفتح من الداخل والخارج.
- الإنارة الداخلية.
- سلم الصعود والنزول متحرك.
الوثائق الإدارية للمركبة :
أنواع الوثائق: إن المركبات الخفيفة والدراجات النارية تلزمها وثائق إدارية التالية ومن غيرها يمنع من سيرها في الطرق.
- البطاقة الرمادية(رمادية).
- شهادة التأمين(صفراء).
- دفتر الصيانة مثل سيارات الأجرة شاحنات صغيرة نفعية بحيث تخضع مثل هذه المركبات لمراقبة تقنية ويداوم على دفترها ملاحظات من طرف مهندس المناجم تقييدا للنقائص المسجلة في تجهيزاتها أو عدم وجود ذلك غير أن سائق سيارة الأجرة بالإضافة إلى الوثيقة أو الوثائق المذكورة يجب أن يكون بحوزته دفترا خاصا يسمى دفتر السائق يسلم له من طرف مصلحة النقل بعد اجتياز وامتحان تأهيلي.
وثائق مركبات النقل العمومي للبضائع:
تلزمها الوثائق الإدارية التالية:
- بطاقة رمادية.
- شهادة التأمين.
- دفتر الصيانة.
- بطاقة صفراء التي تعد ترخيصا للنقل سواء كان للبضائع أو المواشي.
وثائق مركبات النقل المشترك للأشخاص:
- بطاقة رمادية.
- شهادة التأمين.
- دفتر الصيانة.
- بطاقة زرقاء اللون وهي ترخيص نقل الأشخاص بالمقابل أو بالنقود وهذه البطاقة لا تعطى إلا بعد الفحص التقني للمركبة.
خلاصة: هذه الوثائق يجب مراقبتها من طرف رجل الشرطة والتأكد من صحتها وصلاحيتها وسريان مفعولها عند القيام بمهامه اليومية.
تنظيم سيارات الأجرة
التعريف:  يقصد بسيارة الأجرة تلك السيارة التي تنقل الأشخاص من مكان إلى مكان آخر بأجر أو بمقابل ويسمح لها بالوقوف في الطريق العمومي أو في أماكن خاصة قصد ركوب الأشخاص أو إنزالهم بطلب منهم.
وسيارة الأجرة صنفين هما:
أ)-سيارة الأجرة الفردية أي هي التي تقوم بنقل زبون أو شخص واحد من مكان إلى مكان بأجر.
ب)سيارة الأجرة الجماعية : وهي التي تختص بنقل عدة أشخاص أي(جماعة)كل واحد منهم في أو إلى المكان الذي يريده ومن المكان الذي هو فيه وذلك داخل المحيط الحضري.
*أما سيارات الأجرة التي تقدم خدمات للجماعة بين الولايات فتقوم بنقل مجموعة من الأشخاص بأجر يقسم على جميع الركاب.
وسيارة الأجرة مهما كان نوعها يجب أن لا تحتوي على أكثر من08 مقاعد دون حساب السائق.
شروط استغلال خدمة سيارة أجرة: يجب على كل من يطلب استغلال خدمة سيارة أجرة ما يأتي:
1)-أن يحوز رخصة استغلال سيارة أجرة.
2)-أن يحوز دفتر المقاعد من مديرية النقل للولاية:ولكي يحوز هذا الأخير يجب أن
أ)-يكون مالك لسيارة لا يتجاوز عمره10 سنوات أو عقد وكالة.
ب)-أن يكون عمره22 سنة كاملة على الأقل و55 سنة على الأكثر وإذا كان صاحب الرخصة هو المستغل فتمتد إلى60 سنة.
ج)-أن يكون حائزا لسيارة أو لرخصة سياقة صنف"ب"منذ أكثر من عامين على الأقل.
د)-أن يتمتع بصحة بدنية جيدة ودرجة إبصار حسنة.
ه)-أن لا يكون قد سحبت منه رخصة السياقة خلال عامين قبل الطلب.
و)-لا يقدم من صحيفة السوابق القضائية(عقوبة مخلة بالشرف).
شروط متعلقة بصاحب الطلب:
أ)-تحقيق عن سلوكه تقوم به مصالح الأمن.
ب)-امتحان مهني تنظمه مديرية النقل بالولاية يتضمن ما يلي:
*معرفة مخطط المدينة وخطوط السير والمرافق العمومية الرئيسية.
*معرفة هذا التنظيم المتعلق بالنقل بواسطة سيارة الأجرة.
*المعلومات العملية لإسعاف المرضى ونجدتهم.
*الإلمام بتقنية السيارات.
كما يمكن أن ينوب عن المستغل لخدمة سيارة الأجرة مرخص له قانونا سائق إضافي سواء أثناء النهار أو الليل.   
ويجب أن يستوفي هذا الأخير الشروط المنصوص عليها سابقا بعد تقديم الطلب من صاحب أو مستغل خدمة سيارة الأجرة إلى مديرية النقل بالولاية وبالإضافة إلى كل الوثائق يجب أن يكون هناك عقد بين المستغل الأصلي والسائق الإضافي.
*كما يخضع المستغلون الاصليون والاضافيون إلى فحوص طبية حسب أعمارهم وللمراقبة الطبية المستمرة(حسب المادة11 من هذا القرار).
الوثائق الواجب توفرها لدى سائق سيارة الأجرة:
تتمثل الوثائق المطلوب وجودها في جميع الظروف على متن السيارة فيما يلي:
1)-رخصة الاستغلال.
2)-رخصة السياقة.
3)-شهادة التأمين.
4)-البطاقة الرمادية.
5)-دفتر الصيانة.
6)-دفتر المقاعد.
7)-مستخرج من النظام النموذجي للاستغلال.
8)-بطاقة مراقبة عداد السيارة(سيارة الأجرة الفردية فقط).
تجهيز سيارة الأجرة:  يجب أن تحتوي سيارة الأجرة مهما كانت طبيعتها على:
1)-حقيبة ملائمة للإسعافات الأولية.
2)-مطفأة للحريق صالحة الاستعمال.
3)-مثلث للإشارة المسبقة.
4)-غلاف معتم يخصص لتغطية الجهاز الضوئي.
وتجرى على هذا النوع من السيارات فحوص تقنية كل ستة(06)أشهر.
العقوبات:  وتتمثل العقوبات عموما في مخالفات حسب ما جاء في المادة43 من هذا القرار بقولها:
"تعد مخالفة بمفهوم هذا القرار:
1-ممارسة النشاط بدون رخصة استغلال.
-سياقة سيارة الأجرة من شخص غير مرخص له بذلك.
-الممارسة الغير مرخص بها للكراء الجزاء.
-التكفل بالزبون خارج الخدمة.
2-انعدام الوثائق المطلوبة على متن السيارة.
3-عدم احترام التعريفات المعمول بها.
4-عدم احترام إلزامية تقديم الخدمة وعدم مراعاة قواعد الاستغلال. 
-رفض تقديم الخدمة.
-انعدام جهاز العداد أو تزويره أو سوء حالته.
-عدم احترام التدابير المقررة في مجال توفير الخدمات المناوبة.
-عدم تعليق الأسعار.
-عدم احترام قواعد الوقوف.
-سوء التصرف إزاء الزبون.
-عدم مطابقة العلامات المميزة أو انعدامها.
-استعمال جهاز الراديو بدون موافقة الزبون.
-الإدلاء بمعلومات خاطئة أو عدم التصريح عن التوقف المؤقت أو النهائي أو فيما يخص السائق الإضافي."
*وهذا دون أو بغض النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به والعقوبات في حالة مخالفة قواعد المرور حسب ما نصت عليه المادة44 من نفس القرار ويترتب عن المخالفات المذكورة في المادة43 أعلاه العقوبات الإدارية الآتية الواردة في المادة44.
1-وضع السيارة في المرأب(Fourrière):
-توضع السيارة التي تمت بها المخالفة في المرأب08 أيام على الأكثر على نفقة صاحبها في المخالفات1،2،3 المذكورة في المادة43 أعلاه.
كما يجوز للوالي أن يمدد هذه المدة لاجل قدره45 يوم على الأكثر بعد استشارة اللجنة التقنية للسيارات الأجرة في جميع المخالفات.
2-السحب المؤقت لدفتر المقاعد:  يسحب هذا الدفتر لمدة03 أشهر في حالة العود(la recedive )ويقرر الوالي ذلك بعد استشارة اللجنة.
3-السحب النهائي لدفتر المقاعد يتم هذا في حالة العود في غضون الأشهر12 التي تلي النطق بعقوبة السحب المؤقت ويقرر الوالي ذلك بناء على طلب مديرية النقل بالولاية وبعد استشارة اللجنة.
كما تنص المادة45 من نفس القانون على أنه"يجب أن يسحب دفتر المقاعد في حالة التعرض لعقوبة"بسبب السرقة الموصوفة،المساس بالأخلاق والأمر جوازي يترك لتقدير اللجنة بعد رفع الأمر إليها في حالة التعرض لعقوبات بسبب جرائم أخرى.     
عربي باي