اعلان

اعلان
jeudi 6 juillet 2017

الإجابة النموذجية لامتحان عقود النقل البحري

الإجابة النموذجية لامتحان عقود النقل البحري
السنة أولى ماستر القانون البحري و النقل
الجواب الأول:(12 نقطة)
أولا: تعريف وثيقة الشحن البحري: إن الوثيقة التي يصدرها الناقل البحري إلى الشاحن عند استلام البضائع منه، تعرف بوثيقة الشحن البحري connaissement) le )، وهي تلعب دور جوهري في إثبات العقد بل أن دورها يتجاوز مجرد الإثبات، إذ تدور أحكام العقد وتنفيذه حول هذه الوثيقة، فيجوز تداول البضائع بتداولها، ويقرر لحاملها حق استلام البضائع من الناقل البحري في ميناء التفريغ .لم تعنى وثيقة الشحن البحري بالشكل التي هي عليه الآن، وإنما اتخذت هذا الشكل بعد تطور دام مئات السنين، فهذه الوثيقة لم تكن معروفة في العصور القديمة، بل ولم تكن هناك حاجة إليها على اعتبار أنّ التجار كانوا يرافقون بضائعهم أثناء الرحلة البحرية حتى ميناء الوصول، ويقومون باستلامها. إلا أنه بعد أن تطورت التجارة البحرية في القرن 13 و 14 بدأت العناصر الأولى لوثيقة الشحن في الظهور. وتزداد أهمية وثيقة الشحن عند اختلاف الشخص الذي يرسل البضائع (الشاحن) عن الشخص الذي يستلمها من الناقل البحري بعد تمام عملية النقل (المرسل إليه)، فعموما هناك علاقة أصلية سابقة على عقد النقل البحري تربط بين الشاحن والمرسل إليه، غالبا ما تكون ناشئة عن أحد البيوع البحرية، وهذه العلاقة هي التي تبرر إرسال الشاحن البضاعة إلى المرسل إليه. تنص المادة 748 من القانون البحري: « بعد استلام البضائع يلتزم الناقل أو ممثله بناء على طلب الشاحن، بتزويده بوثيقة شحن تتضمن قيودا بهوية الأطراف والبضائع الواجب نقلها وعناصر الرحلة الواجب إتمامها وأجرة الحمولة الواجب دفعها».

ثانيا: وظائف وثيقة الشحن البحري
لوثيقة الشحن وظائف ثلاث، أنها أداة لإثبات استلام الناقل البضاعة الموصوفة بها من الشاحن، وأنها أداة لتمثيل البضاعة ذاتها ، و أداة لإثبات عقد نقل البحري ذاته، حيث يتضمن شروط النقل.
إصدار وثيقة الشحن من طرف الناقل يبين حالة وعدد البضائع التي استلمها من أجل شحنها على متن السفينة أو التي حقيقة تم شحنها. وهكذا فإن وثيقة الشحن تعين البضائع تعيينا تاما نظرا لتوافر البيانات اللازمة والضرورية عن البضائع المشحونة، وهذه البيانات التي تتعلق بالبضائع تشمل نوعها وكميتها وعلامتها وأرقامها، إضافة إلى اسم السفينة وتاريخ الشحن.



أن وثيقة الشحن (الإذنية أو للحامل) تمثل البضاعة المنقولة بحرا وتعطي حائزها الحق في طلب تسلم البضائع عند الوصول، بل والحق في التصرف فيها أثناء الرحلة البحرية، وبالتالي تعتبر وثيقة الشحن ممثلة للحيازة الرمزية للبضاعة، كما يلتزم الربان بتسليم البضاعة إلى الحامل القانوني لوثيقة الشحن، والذي قد يكون مشتريا أو دائنا مرتهنا، ومن ثم فإن الحامل القانوني لوثيقة الشحن هو وحده الذي له أن يطلب استلام البضاعة من الناقل. فبالإضافة إلى كون وثيقة الشحن أداة لإثبات شحن البضاعة، فهي تعتبر أنها أداة ائتمان حيث تمثل البضاعة المشحونة وتقوم مقامها، وبالتالي فإنه ليس من بين وظائف وثيقة الشحن أن تكون سند ملكية. فحائز الوثيقة ليس بالضرورة أن يكون مالكا، وهذا ما نلاحظه عندما يقوم الناقل بتسليم الشاحن وثيقة الشحن نظير البضائع التي تم شحنها على السفينة، حيث لا يهتم الربان عما إذا كان الشاحن مالكا للبضاعة من عدمه، ولكن كل ما في الأمر أنه يثبت تسلمه للبضاعة ويتعهد بتسليمها في الميناء المتفق عليه. مع العلم أن وظيفة وثيقة الشحن تسمح بإجراء كل العمليات التجارية على البضائع، وهنا نجد أنه ليس من شأن الناقل البحث عما إذا كان المرسل إليه مالكا للبضاعة أم لا.
الأصل أن عقد النقل، كسائر العقود التجارية، يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات عملا بمبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية ، إلا أنّ الكتابة فيما يتعلق بعقد النقل تحتمها الضرورة العملية وتمليها الظروف التي تحيط بالعملية، ذلك أن إثبات عقد النقل البحري يعني إثبات الاتفاق المبرم بين الناقل والشاحن، و الذي يتضمن بيانات تفصيلية متعلقة بالبضائع موضوع النقل، وكذلك مواعيد التسليم والتسلم وغير ذلك من الأمور.
وهذا ما يستشف من المادة  749 ق.ب.ج بأن وثيقة الشحن البحري تشكل الإثبات على استلام الناقل للبضائع التي ذكرت فيها بقصد نقلها عن طريق البحر وتعتبر أيضا كسند لحيازة البضائع واستلامها. كما نصت المادة 761 من القانون البحري على أن وثيقة الشحن تعدّ ثابتة بالقرينة في حالة استلام البضائع من قبل الناقل في الحالة والكمية المثبتة في الوثيقة، إلا إذا ثبت ما يخالف ذلك. ولا يقبل ما يخالفها إذا نقلت الوثيقة لحامل من الغير بحسن النية.

ثالثا: حجية سند الشحن
1/ حجية سند الشحن بين الناقل والشاحن: تعتبر وثيقة الشحن بما تتضمنه من بيانات منصوص عليها في المادة 748 من القانون البحري وبالشكل المنصوص عليه في المادة761 من القانون البحري حجة بين طرفيه (الناقل والشاحن) سواء لإثبات عقد النقل وشروطه أو عملية شحن البضائع وتسليمها للناقل بالحالة والكيفية الموصوفة في وثيقة الشحن وفي التاريخ المبين فيها.
أما عن مدى هذه الحجية فهي حجية نسبية غير مطلقة، فيجوز لأي من طرفي سند الشحن تقويضها وإثبات عكس ما جاء في وثيقة الشحن، فيجوز للناقل إثبات أن البضائع المشحونة كانت بوصف وحالة مختلفة كما وارد في وثيقة الشحن، كما يجوز للشاحن إثبات أن البضائع المشحونة كانت أكثر عددا أو أحسن حالا مما ذكر في وثيقة الشحن.
        2/ حجية سند الشحن بالنسبة إلى الغير: فوفقا لتقرير نص المادة 761/2 ، نرى أن حجية سند الشحن بالنسبة للغير تعني أمرين:
أولا: أن يجوز للغير إذا كانت بيانات وثيقة الشحن تتفق ومصلحته أن يتمسك بهذه البيانات في مواجهة طرفي العقد (الناقل والشاحن)، ولا يجوز لأي من هذين الطرفين الإدعاء بعدم صحة هذه البيانات في مواجهة الغير أو إثبات عكسها. فالسند له في هذا الصدد حجية مطلقة لصالح الغير ولا يجوز تقويضها بأي دليل ولو كان كتابيا، وهكذا نجد أن لوثيقة الشحن البحري حجية قاطعة في الإثبات في مواجهة الغير بشرط أن يكون حسن النية
ثانيا: يجوز للغير، إذا كانت مصلحته تتفق وإثبات عكس ما جاء في وثيقة الشحن من بيانات أن يقيم الدليل على ذلك، فوثيقة الشحن بالنسبة للغير مجرد واقعة مادية يجوز إثبات عكسها بكافة الطرق.
وقد استهدف القانون البحري بهذا، تسهيل تداول وثيقة الشحن وتدعيم قوتها الائتمانية الأمر الذي لا يتحقق إلا بمنع الناقل والشاحن من نقض ما لوثيقة الشحن من قوة في الإثبات في مواجهة الغير حسن النية الذي لا يعلم بعدم صحة بيانات الوثيقة، وهذا الحل الذي جاءت به المادة 761 من القانون البحري يتفق والمنطق إذا نظرا إلى السلوك الذي يجب أن يسلكه الناقل عند تسليم وثيقة الشحن.

الجواب الثاني: (08 نقطة)
إبداء التحفظات من طرف الناقل يخلق عواقب وتبعات ثقيلة للشاحن فهذا الأخير في الغالب هو بائع البضائع الذي عليه عبء تسليم البضاعة وذلك بتدبير نقلها ،فالبيع المستندي والاعتماد المستندي لا يتم تسويتهما إلا بوثيقة الشحن البحري النظيفة (clean) و الخالية من أي تحفظ.  لذا تكون رغبة الشاحن كبيرة في التفاوض مع الناقل لاستصدارها نظيفة. و الناقل يمكن أن يقبل ذلك أي استصدار وثيقة الشحن خالية من التحفظات ولكن في المقابل يصدر الشاحن خطاب الضمان الذي بموجبه يغطي تبعات غياب التحفظات في وثيقة الشحن.
و لكن غياب التحفظات ممكن كذلك أن ينشأ عنه تواطأ حقيقي بغش وخداع بين طرفي عقد النقل ( الشاحن والناقل ) وذلك من  أجل مغالطة المرسل إليه. فمثلا ،الطرد أو الوحدة الناقصة نتيجة غش الشاحن ( البائع) يتم حسابها في الثمن ، نتيجة غياب التحفظات وتحت مسؤولية الناقل وليس البائع ،فإذا كان الفقدان أو التلف لطرد ذو قيمة عالية ووزن خفيف فقدانه ينسب إلى الناقل ويكون موضوع تحديد قانوني للمسؤولية والتعويض الذي يدفع إلى المرسل إليه ( المشترى) سيكون محدد في بعض الحالات بمبلغ تافه ، في حين دعواه ضد البائع عن عدم تنفيذ عقد البيع تسمح له بتعويض كامل وعادل.
فوثيقة الشحن هنا هي خالية من التحفظات والناقل يفترض فيه بالنظر إلى المرسل إليه أنه تسلم البضاعة كاملة وسليمة وأن العيب في البضاعة يثير مسؤولية الناقل في مواجهة حامل وثيقة الشحن، والشاحن يلتزم بالضمان مكان الناقل بأخذه على عاتقه التعويضات التي سوف تدفع إلى المرسل إليه.
النصوص الدولية( اتفاقية بروكسل 1924 بتعديلاتها و اتفاقية هامبورغ )1978، لا تشير صراحة إلى العمل بخطابات الضمان.
وفقا لتقرير نص المادة 761/ 2 من القانون البحري "ولا يقبل ما يخالفها إذا نقلت وثيقة الشحن لحامل من الغير بحسن نية". ، نرى أن حجية سند الشحن بالنسبة للغير حسن النية هي مطلقة ،أنه يجوز للمرسل إليه إذا اكتشف اختلافا بين البضائع المسلمة له والمذكورة في وثيقة الشحن من حيث حالتها أو عددها أو قيمتها، أن يرجع على الناقل بالتعويض، ولا يجوز للناقل أن يدفع بما جاء في ورقة الضمان، أو الرسائل أو الاتفاقيات المحررة بينه وبين الشاحن.
فهي تعتبر باطلة وعديمة الأثر تجاه الغير، غير أنه يجوز للغير التمسك بها تجاه الشاحن. حيث تنص المادة 757 من القانون البحري على أنه تعتبر باطلة وعديمة الأثر تجاه الغير، جميع الرسائل أو الاتفاقات المعطاة من قبل الشاحن بتعويض الناقل حين يتعهد هذا الأخير أو ممثله بإعطاء وثيقة شحن بدون تحفظ وهو يشك بقوة بعدم صحة ما جاء فيها بيد انه يجوز للغير التمسك بها تجاه الشاحن.


أ/ م. بسعيد
اعلان 1
اعلان 2

0 التعليقات :

Enregistrer un commentaire

عربي باي